Monday, December 31, 2012

الدولة الفلسطينية وفقاً للقانون الدولي

بقلم جون بلوظية ولينا القاضي

1. مقدمة

إن قرار الجمعية العامة رقم A/67/L.28 الصادر في 29 نوفمبر 2012 فيما يتعلق بوضع فلسطين في الأمم المتحدة قد صدر بناء على تصويت 138 دولة بالموافقة و 9 دول معارضة بينما امتنعت 41 دولة عن التصويت. إن قرار الأمم المتحدة الذي غير حالة دولة فلسطين من دولة مراقب دائم من قبل الأمم المتحدة إلى دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة؛ يثير عدة تساؤلات في القانون الدولي. أهمها،ما مدى الزامية هذا القرار و مكانته ضمن القانون الدولي؟هل تقوم الدولة نتيجة لهذا القرار؟

2. هل تعتبر قرارات الجمعية العامة ملزمة؟

إن قرارات الجمعية العامة لا تكون بحد ذاتها ملزمة قانونياً على عكس مجلس الأمن. حيث أن قرارات الجمعية العامة تكون ملزمة فقط إذا كانت متعلقة في الميزانية و ذلك فيما يتعلق بالمخصصات و جمع المستحقات. و بناء على ذلك فإن القرار رقم A/67/L.28 له تأثير رمزي دون ان يكون له تأثير حقيقي ومباشر في الوضع الحاصل لفلسطين.

ومع أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة للدول الأعضاء؛ إلا أنها من الممكن ان تسهم في وضع قانون دولي ملزم. حيث إن قرارات الجمعية العامة تكون وسيلة تعبر فيها الدول الأعضاء عن آرائهم حول الأوضاع و التساؤلات الدولية. إن القرارات التي تتلقى تأييداً واسع النطاق فإنها قد تساهم في تشكيل مبدأ او مضمون كعرفاً دولياً،و العرف الدولي يعتبر احد مصادر القانون الدولي. وبالتالي فإنه اذا أصبح هذا المبدأ عرفا دولياً فإنه يصبح ملزماً على الدول الأعضاء ولا يجوز لها اعلان و تكرار رفضها لهذا المبدأ.

إن قرارات و اعلانات المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة قد تشكل أراء الفقهاء ("opinio juris") وهو أحد المصادر الخمسة للقانون الدولي. إن الرأي القانوني لا يعتبر بحد ذاته مصدراً للقانون إلا أنه بمثابة "وسيلة فرعية لتحديد قواعد القانون" وذلك وفقاً للمادة 38 من نظام محكمة العدل الدولية.

لذلك، في حين أن القرار رقم A/67/L.28 لا يعتبر قراراً ملزماً إلا أنه قد يسهم في تشكيل مبدأ لقانون دولي ملزم.


No comments:

Post a Comment